رضا مختاري / محسن صادقي

1900

رؤيت هلال ( فارسي )

ولا اختصاص لهذا الحكم بهلال شهر رمضان ، بل كلّ شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يعدّ ما قبله ثلاثين يوما . ومن الأخبار - زيادة على ما قدّمنا - قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيحة محمّد بن قيس : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » . « 1 » وقوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » « 2 » بقي الكلام لو غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، قيل : إنّه يعدّ كلّ شهر منها ثلاثين ، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط « 3 » وجماعة ، واختاره المحقّق في الشرائع . « 4 » وقيل : ينقص منها ؛ لقضاء العادة بالنقيصة . وهذا القول مجهول القائل مع جهالة قدر النقص أيضا . وقيل بالعمل في ذلك برواية الخمسة الآتية في الموضع السادس « 5 » ، واختاره العلّامة في جملة من كتبه « 6 » ، وذكر في المختلف أنّه إنّما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية . « 7 » وقيل عليه : إنّه مشكل أيضا ؛ لعدم اطّراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه . والمسألة محلّ توقّف ؛ لعدم الدليل الواضح فيها . هذا فيما ذكرناه ممّا لو غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فقد قطع جملة من الأصحاب بعدّها ثلاثين ؛ لامتناع الحكم بدخول الشهر بمجرّد الاحتمال ، وعليه تدلّ ظواهر الأخبار المتقدّمة . وثالثها : الشياع بأن يرى رؤية شائعة ، قال المحقّق في المعتبر ، والعلّامة في المنتهى : إنّه لا خلاف فيه بين العلماء . « 8 » واستدلّ عليه في المنتهى بأنّه نوع تواتر يفيد العلم . ونحوه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 231 . ( 5 ) . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 364 ، المسألة 91 . ( 8 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .